responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 288

من اجماع الفقهاء على اعتبار قصد القربة فانه كدليل منفصل وارد بعد الاوامر العبادية .

فان المقصود من الامر انما هو الدليل الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) ولا اشكال فى ان الاجماع دليل شرعى يوجب القطع بصدور امر من المعصوم ( ع ) يدل على اعتبار قصد القربة .

ويرد على جوابه الثانى انا نختار الشق الثانى من كلامه و هو كون الامر الاول تعبديا لا يسقط بمجرد الاتيان بالفعل بغير داعى امره ولكن مع ذلك لايكون الامر الثانى لغوا لان الكاشف عن تعبدية الامر الاول و عدم حصول الغرض منه الا بداعى امره انما هو الامر الثانى وليس هناك دليل آخر فى مقام الاثبات الا الامر الثانى .

ثم انه لو فرضنا استحالة اخذ قصد الامر فى المأمور به بامر واحد و انحصار طريق اخذه فى امرين فلا اشكال فى ان الاطلاق الذى يتمسك به فى صورة عدم اخذ قصد الامر بامرثان ليس اطلاقا لفظيا لان المفروض عدم امكان تقييد الامر الاول بقصد الامر حتى يتصور فيه الاطلاق بل انه اطلاق مقامى و هو عبارة عن كون المولى فى مقام بيان حكم افراد كثيرة من دون ان يصوغه فى قالب لفظى شامل لجميع الافراد بل يذكر حكم كل فرد فرد بصيغته الخاصة فيقول مثلا[ ( كبر , اسجد , اركع]( . . . فحينئذ لو شككنا فى وجوب جزء خاص او قيد خاص فليس هنا لفظ كان من الممكن ان يقيده بذلك الجزء , و مثل ان يقول السائل[ ( بين لى الاغسال الواجبة]( و اجاب الامام ( ع ) غسل الجنابة والحيض و . . . من دون ذكر غسل الجمعة فيعلم منه بمقتضى الاطلاق المقامى عدم وجوبه , اى ان المولى كان فى مقام لو تعلق غرضه بجزء آخر لذكره و حيث انه لم يذكره فلم يقل مثلا[ ( اقنت]( فى عرض سائر الاجزاء نستكشف عدم وجوبه , و هذا نظير ما اذا قام الدائن فى مقام تصفية الديون فاحصى كل مورد مورد من موارد الدين و ترك المجلس بعنوان التصفية فلو شك المدين بعدئذ فى وجود طلب آخر فله ان يتمسك باطلاق المقام و يقول : حيث ان الدائن كان فى مقام التصفية ولم يذكر هذا المورد فهذا دليل على عدم بقاء مورد آخر لدينه , فهذا

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست