اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 284
واما التقرب بقصد كون العمل لله لان الله
اهل للعبادة فلا يصح ايضا لان التقرب بعمل خاص متفرع على عباديته فى الرتبة
السابقة اما ذاتا او بالجعل و الاعتبار فان كان عبادة ذاتا فهو والا فلابد لصيررته
عبادة من ان يقصد محبوبيته عند الله او كونه مأمورا به حتى يمتاز عن اشباهه و
نظائره , و اما مجرد اتيانه لان الله تعالى اهل للعبادة لا يوجب عباديته كما
لايخفى .
فظهر ان الصحيح من الانحاء الاربعة فى
العبادات المجعولة الاعتبارية من جانب الشارع انما هو القسم الاول والثانى فقط , و
اما فى العبادات الذاتية فلا حاجة الى شىء من ذلك , نعم اذا أتى بالسجدة بقصد
كونها لله تكون عبادة لله , و ان اريد بها الصنم تكون عبادة للصنم فهى عبادة على
كل حال ذاتا من دون حاجة الى جعل و اعتبار .
الثالث : فى امكان اخذ قصد الامر فى
المأموربه .
فقد وقع الخلاف فى انه هل يجوز اخذ قصد
الامر فى متعلقه شرعا اولا ؟ ذهب جماعة من الاعلام الى عدم الامكان و ان قصد الامر
مما يعتبر فى العبادات عقلا لا شرعا ولهم بيانات مختلفة فى اثباته :
منها ما افاده المحقق الخراسانى من لزوم
الدور , و بيانه : ان قصد الامر متأخر عن الامر والامر متأخر عن متعلقه فلو اعتبر
قصد الامر المتأخر عن الامر فى المتعلق السابق على الامر لزم تقدم الشى على نفسه
برتبتين وهو محال .
ثم اورد على نفسه اولا بما حاصله : ان قصد
الامر متأخر عن الامر خارجا فما لم يتحقق الامر فى الخارج لم يمكن قصده و اما تأخر
الامر عن متعلقه ( كتأخر الامر بالصلاة عن وجود الصلاة خارجا ) فهو باطل لانه
تحصيل للحاصل , نعم الامر متأخر عن وجود متعلقه ذهنا لانه مالم يتصور الصلاة لا
يأمر به .
و اجاب عنه بان الاتيان بالصلاة بداعى الامر
غير مقدور للمكلف حتى بعد الامراذ لا امر للصلاة كى يأتى بها بداعيه فان الامر حسب
الفرض قد تعلق بالمجموع
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 284