responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284

واما التقرب بقصد كون العمل لله لان الله اهل للعبادة فلا يصح ايضا لان التقرب بعمل خاص متفرع على عباديته فى الرتبة السابقة اما ذاتا او بالجعل و الاعتبار فان كان عبادة ذاتا فهو والا فلابد لصيررته عبادة من ان يقصد محبوبيته عند الله او كونه مأمورا به حتى يمتاز عن اشباهه و نظائره , و اما مجرد اتيانه لان الله تعالى اهل للعبادة لا يوجب عباديته كما لايخفى .

فظهر ان الصحيح من الانحاء الاربعة فى العبادات المجعولة الاعتبارية من جانب الشارع انما هو القسم الاول والثانى فقط , و اما فى العبادات الذاتية فلا حاجة الى شىء من ذلك , نعم اذا أتى بالسجدة بقصد كونها لله تكون عبادة لله , و ان اريد بها الصنم تكون عبادة للصنم فهى عبادة على كل حال ذاتا من دون حاجة الى جعل و اعتبار .

الثالث : فى امكان اخذ قصد الامر فى المأموربه .

فقد وقع الخلاف فى انه هل يجوز اخذ قصد الامر فى متعلقه شرعا اولا ؟ ذهب جماعة من الاعلام الى عدم الامكان و ان قصد الامر مما يعتبر فى العبادات عقلا لا شرعا ولهم بيانات مختلفة فى اثباته :

منها ما افاده المحقق الخراسانى من لزوم الدور , و بيانه : ان قصد الامر متأخر عن الامر والامر متأخر عن متعلقه فلو اعتبر قصد الامر المتأخر عن الامر فى المتعلق السابق على الامر لزم تقدم الشى على نفسه برتبتين وهو محال .

ثم اورد على نفسه اولا بما حاصله : ان قصد الامر متأخر عن الامر خارجا فما لم يتحقق الامر فى الخارج لم يمكن قصده و اما تأخر الامر عن متعلقه ( كتأخر الامر بالصلاة عن وجود الصلاة خارجا ) فهو باطل لانه تحصيل للحاصل , نعم الامر متأخر عن وجود متعلقه ذهنا لانه مالم يتصور الصلاة لا يأمر به .

و اجاب عنه بان الاتيان بالصلاة بداعى الامر غير مقدور للمكلف حتى بعد الامراذ لا امر للصلاة كى يأتى بها بداعيه فان الامر حسب الفرض قد تعلق بالمجموع

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست