responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279

الثالث التعبدى و التوصلى

ولا بد من تقديم امور قبل الورود فى اصل البحث :

الاول : فى تعريف التعبدى و التوصلى و بيان الميزان فيهما .

فقد ذكر لهما تعاريف كثيرة التى لا حاجة الى ذكر جميعها بل نذكر هنا اشهرها وما يرد عليه من الايراد ثم نذكر التعريف المختار .

فالمشهور ان الواجب التوصلى ما لا يتوقف حصول الامتثال او حصول الغرض فيه على قصد القربة نظير تطهير المسجد [1] فان الغرض فيه يحصل و بتبعه يسقط الامر بمجرد التطهير من دون قصد القرية او قصد الامر و باى طريق حصل التطهير , و اما الواجب التعبدى فهو ما يتوقف حصول الغرض والامتثال فيه على قصد القربة .

ولكن الانصال انه تعريف ببعض اللوازم وليس بيانا لماهية الواجب التعبدى والتوصلى .

فان اعتبار قصد القربة او عدمه ينشأ من خصوصية فى ماهية الواجب التعبدى او التوصلى و انهما مع قطع النظر عن قصد القربة مفترقان ماهية و ذاتا .

توضيح ذلك : ان الافعال الاختيارية للانسان على قسمين : الافعال التى يأتى


[1]قد ذكر فى المحاضرات غسل الميت بعنوان احد الامثلة للواجب التوصلى مع انه لا اشكال فى انه من الواجبات التعبدية و يعتبر فيه قصد القربة بل هو بنفسه ايضا اعترف به فى تعليقته على العروة و لعله من قبيل سهو القلم من ناحية المقرر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست