responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270

قال :( افر من قضاء الله الى قدر الله عزوجل ) [1] .

فانه على كلا تفسيريه شاهد لما قلناه , فان كان المراد منه القضاء والقدر التكوينيين فمعناه انى افر من قضاء الله التكوينى ( وهو اصل سقوط الحائط المائل على الانسان الموجب للجرح او القتل ) الى قدره التكوينى و هو ان الحائط المائل يوجب قتل الانسان او جرحه فيما اذا لم يعمل الانسان اختياره ولم يفر من عند الحائط الى حائط آخر بارادته فان اصل ايجاب الحائط المائل بعد سقوطه قتل الانسان من قضاء الله ولكن هذا القضاء مقدر و مشروط بعدم اعمال الانسان اختياره و ارادته و بعدم عدوله و فراره من عند الحائط الى حائط آخر .

وان كان المراد منه القضاء التكوينى والقدر التشريعى فمعناه ان موت الانسان بالحائط المائل و ان كان بقضاء الله و ارادته و لكنه تعالى امر الانسان تشريعا بالعدول والفرار فكما ان موت الانسان بالحائط من قضاء الله التكوينى يكون فرار الانسان منه ايضا من قدره التشريعى .

ولا يخفى ان الحديث على كلا المعنيين اصدق شاهد على ان شمول قانون العلية لجميع الاشياء التى منها افعال الانسان الاختيارية لا ينافى اختياره وارادته .

الى هناتم الكلام فى المقام الاول من[ ( الجهة الاولى]( من البحث فى معنى الامر .

المقام الثانى فى صيغة الامر

و يبحث فيها فى امرين :

الاول فى مفادها فى الجملة .

لا اشكال فى انها وضعت للطلب الانشائى و يتعبير المحقق الخراسانى ( ره ) لانشاء الطلب , و على تعبير بعض الاعاظم لنفس البعث والاغراء ( فانها تعابير مختلفة والمقصود


[1]البحار , ج 5 , الطبع الحديث لبيروت , ص 114 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست