responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 216

الثانى فى دلالة المادة على الوجوب

واستدل لها بامور :

احدها : التبادر والظهور العرفى فان المتبادر عرفا من لفظ الامر فيما اذاكان مجردا عن قرينة على الاستحباب هوالطلب الالزامى , و ان شئت قلت ان مفاده البعث كما عرفت , والبعث يستدعى الانبعاث و ان هذا الا نظير البعث الفعلى بان يأخذ بيده ويبعثه نحو العمل فكما ان البعث الفعلى ظاهر فى الوجوب فكذا البعث القولى يتبادر منه الوجوب بل سيأتى ان شاءالله تبادر الفورية منه ايضا .

لانقول ان استعماله فى المستحب مجاز كما سيأتى بل نقول : المتبادر من الاطلاق هوالوجوب والانصراف الى بعض افراد المطلق ليس بمعنى كونه مجازا فى غيره .

ثانيها : قوله تعالى[ (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ]([1] من باب انه مشتمل على مذمة من يخالف الامر و تهديده بالعذاب .

ثالثها : قوله صلى الله عليه وآله[ : (لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة ]( [2] حيث انه ( ص ) نفى الامر مع ثبوت الاستحباب .

رابعها : ما نقل[ ( ان بريرة لما طلب النبى صلى الله عليه وآله منها الرجوع الى زوجها قالت تأمرنى يا رسول الله فقال لابل انما انا شافع]( [3] فنفى الامر ايضا مع ثبوت استحباب اصلاح امر الزوجة .

خامسها : قوله تعالى[ : (مامنعك ان لاتسجد اذا امرتك]( [4] لشموله على التوبيخ والمذمة لمن خالف امره تعالى بالسجدة ( وهوابليس ) .


[1]النور 63 .

[2]الوسائل , ج 1 , ابواب السواك الباب 3 , ح 4 .

[3]الكافى : 5 485 والتهذيب : ( 7 341 , الخصال : 1 190 ( نقلا من كفاية الاصول طبع آل البيت ص 63 ) .

[4]الاعراف 12 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست