responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 211

المقصد الاول فى الاوامر

ويقع البحث فيها فى فصول عديدة :

الاول معنى الامر

وهو يستدعى بنفسه وقوع البحث فى مقامين :

المقام الاول فى مادة الامر ( امر )

المقام الثانى فى صيغة الامر ( صيغة افعل )

ولايخفى لزوم التفكيك بين المقامين ومع الاسف وقع الخلط بينهما فى كلمات القدماء من اصحابنا الاصوليين ولذا ترى صاحب المعالم ( ره ) انه استدل لدلالة صيغة الامر على الوجوب بقوله تعالى[ ( فليحذر الدين يخالفون عن امره]( . . . مع ان مدلوله انما هو دلالة مادة الامر على الوجوب , ( على فرض دلالتها ) .

المقام الاول فى مادة الامر

ولابد قبل الورود فى اصل البحث تقديم مقدمة فى معنى المادة , فنقول : قد ذكر لكلمة الامر معان كثيرة :

1 الطلب كما يقال[ : ( امره بكذا]( اى طلب منه كذا .

2 الشأن كقولك[ : ( هذا الامر شغلنى]( .

3 الفعل كقوله تعالى[ ( وما امر فرعون برشيد]( اى و ما فعل فرعون برشيد .

4 الفعل العجيب كقوله تعالى[ : ( فلما جاء امرنا جعلنا عاليها اسافلها]( ( فى قصة لوط ) .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست