responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 161

لعدم بقأله ولكن يجرى فيه بنظر العرف لانهم يرون للزمان بقأ بحسب الحدود التى يجعلونها له ومن المعلوم ان الاطلاقات انما هو بنظر العرف .

الامر الثالث : فى خروج اسم المفعول واسم الالة عن حريم النزاع وعدمه .

وقد مرمن صاحب الفصول انه ذهب الى خروج اسم المفعول عن محل النزاع لصدقه على من وقع عليه الفعل الى الابد بمجرد تحقق الفعل مرة واحدة فلا معنى للانقضأ فيه .

وكذلك فى اسم الالة لصدقها على الذات وان لم يتحقق منها فعل كالمفتاح فأنه يصدق على آلة الفتح و ان لم يفتح بها شيئى .

اقول : اما بالنسبة الى اسم المفعول فالجواب عنه ان الافعال المتصورة فى اسم المفعول على قسمين فقسم منها يكون آنى الوجود والتحقق او شبيها له كالقتل والضرب , وقسم لايكون كذلك كالعلم والجهل , وقد وقع الخلط فى كلامه قدس سره بين هذين القسمين لانه وان كان لايتصور الانقضاء فى القسم الاول لكنه يصدق فى القسم الثانى فلا اشكال فى انقضأ المعلومية والمجهولية مع بقأ الذات فيهما مضافا الى انتقاض كلامه باسم الفاعل لجريان هذين القسمين بعينهما فيه ايضا فكما انه لامعنى للانقضأ فى مثل صفة المقتولية لامعنى كذلك للانقضاء فى القاتلية فان كان وجود هذا القسم فى اسم المفعول موجبا لخروجه فليكن فى اسم الفاعل ايضا كذلك .

ومضافا الى ما مر من ان التلبس بالمبدء على انحاء : التلبس بالفعل والتلبس بالحرفة والصناعة , والتلبس بالملكة والتلبس بالشأنية , فيتعدد به انحأ الانقضأ ايضا , وحيث ان التلبس فى اسم الالة هوالتلبس بالشأنية فيعتبر فى جريان النزاع فيه انقضأ الشأنية والاستعداد كما فى المفتاح المكسور فيقع النزاع فى انه يصدق عليه المفتاح حينئذ ام لا ؟

الامر الرابع : فى خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع وعدمه .

الحق كما قال بعض المحققين خروج مطلق الافعال عن محل النزاع سواء

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست