responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 155

الامر العاشر فى المشتق

قد وقع النزاع فى ان المشتق هل يكون حقيقة فى خصوص ما يتلبس بالمبدء فى الحال ( حال النسبة ) او فى الاعم منه ومما مضى منه التلبس بعد الاتفاق على كونه مجازا فى ما يتلبس بالمبدء فى المستقبل , فلفظ الصائم مثلا هل يكون حقيقة فيمن يكون صائما فى زمان الحال فقط او يطلق حقيقة ايضا على من كان صائما ؟ بعد الاتفاق على مجازيته فى من يصوم فى الاستقبال .

ولنقدم قبل الورود فى اصل البحث امورا :

الامر الاول : فى تعيين حدود محل النزاع , فهل النزاع يختص بالمشتق الصرفى فحسب ؟ و بعبارة اخرى : هل المشتق فى الاصول هوالمشتق فى علم الصرف اوله اصطلاح خاص ؟

الظاهر ان له اصطلاحا جديدا فى الاصول و ان النسبة بين المشتق الاصولى والمشتق الصرفى عموم من وجه والمهم ان يحتفظ على امور اربع :

الاول : الذات المتلبس بالمبدء .

الثانى : مبدء الاشتقاق .

الثالث : تحقق التلبس فى زمان من الازمنة الثلاثة .

الرابع : انقضأ التلبس . فالملاك فى دخول شيئى فى محل النزاع اجتماع هذه الامور فيه و حيث ان بعض المتشقات الصرفية لايكون واجدا لتمامها فيكون خارجا عن محل البحث كفعل الماضى او المستقبل ( فأن ذات الفاعل فيهما ليست جزأ )

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست