responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141

الامر التاسع فى الاشتراك واستعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى

ولابد فيه من تقديم امور :

الاول : فى امكان وضع الالفاظ المشتركة و عدمه ثم فى وقوعه بعد ثبوت امكانه .

الثانى : فى بيان علة وضع الالفاظ المشتركة .

الثالث : فى امكان وقوعه فى كلام الله تعالى و عدمه .

اماالامر الاول : ففيه ثلاث مذاهب : مذهب القائلين بالامكان , و مذهب القائلين بالاستحالة , و مذهب القائلين بالوجوب .

اماالمذهب الاول , فاستدل له بوجوه احسنها وقوع الاشتراك فى اللغة , وادل الدليل على امكان شيئى وقوعه , و وقوعه امر وجدانى ثابت بمثل التبادر و نحوه من سائر علائم الحقيقة مضافا الى ان الامكان يثبت بنفى ادلة القائلين بالامتناع والوجوب كما سيأتى .

اما القائلين بالامتناع فاستدلوا له بدليلين :

احدهما : ماذكره غير واحد من ان الاشتراك مخالف لحكمة الوضع لان به لايحصل التفهيم والتفهم .

وفيه اولا : انه يمكن حصول التفهم بالقرينة ولاحاجة الى كونها لفظية حتى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست