responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132

فى المسببات خارجة عنه , اللهم الا ان يقال انها ظاهرة فى المسببات دائما لترتب الاثار عليها بلاواسطة , وفى موارد استعمالها بالمعنى المصدرى يكون النظر الى ايجادها من طريق التوسل بالاسباب كما فى قولك[ ( احرقته]( فانه بمعنى نفس الاحراق ولو بالتوسل باسبابه لانفس الاسباب والفرق بينهما واضح .

التنبيه الثانى فى انه بناء على جريان النزاع فى باب المعاملات فهل تترتب عليه ايضا الثمرة المتقدمة فى العبادات فيمكن التمسك باطلاقات المعاملات بناء على الوضع للاعم دون الوضع للاخص اولا تترتب ؟

قد يقال بعدم ترتبها لجواز التمسك بالاطلاقات حتى على القول بالصحيح لمامر من ان الصحيح فى باب المعاملات هوالصحيح عندالعقلاء , و ان المعاملات امور عرفية عقلائية وليست من الماهيات المخترعة عندالشارع المقدس , اذا تكون تلك الاطلاقات مسوقة لامضاءالمعاملات العرفية العقلائية , فالصحيحى ايضا اذا شك فى دخالة قيد من جانب الشارع فى عقد من العقود , و كان ذلك العقد صحيحا عندالعرف والعقلاء بدون ذلك القيد يمكن له ان يتمسك باطلاق[ ( اوفوا بالعقود ]( مثلا لنفى ذلك القيد و يثبت به عدم اعتباره شرعا .

وذهب المحقق النائينى الى تفصيل فى المقام وقال[ : ( لوقلنا بان الفاظ المعاملات موضوعة بازاءالاسباب فلا ينبغى الاشكال فى صحة التمسك بالمطلقات ولو قلنا بانها موضوعة للصحيحة , لان الاطلاق يكون منزلا على مايراه العرف صحيحا , واما اذا قلنا بانها موضوعة للمسببات فيشكل الامر لان امضاء المسبب لايلازم امضاء السبب .

وما يقال فى حله من ان امضاء المسبب يلازم عرفا امضاء السبب اذلولا امضاء السبب كان امضاء المسبب لغوا فليس بشئى اذلا ملازمة عرفا فى ذلك , واللغوية انما تكون اذالم يجعل الشارع سببا اولم يمض سببا اصلا اذلا لغوية لوجعل سببا او امضى سببا فى الجملة , غايته انه يلزم حينئذ الاخذ بالمتيقن ( والاحتياط فى الباقى ) فلزوم اللغوية لايقتضى امضاء كل سبب بل يقتضى امضاء سبب فى الجملة]( .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست