اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 126
وكذلك فى المخترعات الشرعية فان المستفاد من
قوله تعالى[ : ( وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه]( ان الشارع اختار فى اوضاعه
سيرة العقلاء لانها اقرب الى التفهيم الذى يراد من وضع الالفاظ .
ان قلت : ان المخترع جزئى حقيقى يستلزم وضع
اللفظ بازائه كون اطلاقه على سائرالافراد المصنوعة بعده مجازا , و هذا كاشف عن ان
الواضع المخترع لايضع اللفظ لخصوص هذاالفرد الذى بين يديه بل ينتقل من تصوره الى
تصورالجامع الارتكازى المعرى عن الخصوصيات الفردية من الصحة والفساد و غيرهما ثم
يضع اللفظ لذلك الجامع الاعم من الصحيح والفاسد .
قلنا : اذا كان الجزئى عبارة عن الفرد
الصحيح كان المنتقل اليه ايضا هوالجامع للافراد الصحيحة فانه يقول مثلا[ : ( وضعت
هذااللفظ للجامع بين هذه السيارة وكل ماكان مثلها]( فيكون وصف الصحة ملحوظا فى
الجامع ايضا .
هذا تمام الكلام فى ادلة القول بالصحيح وقد
عرفت صحة بعضها وان كان بعضها الاخر قابلا للمناقشة .
ادلة القول بالاعم
واستدل له ايضا بامور :
الاول والثانى : التبادر وعدم صحة السلب عن
الفاسد ( فان كل من الصحيحى والاعمى استدل بهما ) .
والجواب عنهما انهما فرع تصور القدر الجامع
وقد مر انه لاجامع للاعمى , هذا مضافا الى مامر من ان الوجدان حاكم على ان
المتبادر انما هوالصحيح من الالفاظ لاالاعم .
الثالث : صحة تقسيم الصلاة الى صحيحها و
فاسدها فيقال : الصلاة اما صحيحة او فاسدة , والتقسيم يتوقف على وضع الصلاة للاعم
كما لايخفى .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 126