responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 122

ادلة القول بالصحيح

قدمر ان الحق فى المسئلة وضع الالفاظ للصحيح , ويستدل له بوجوه :

الاول : التبادر , فان المتبادر من الالفاظ عند اطلاقها هوالصحيح , فيكون اطلاقها على الفاسد بنوع من المجاز والعناية .

ولكن هيهنا مشكلتان لابد من حلهمالكى يتم هذاالوجه :

احديهما : ان التبادر فرع وجود معنى مبين للالفاظ مع ان الالفاظ على القول بالصحيح مجملات ( فى مثل العبادات ) اذمن الواضح وقوع الشك فى جملة من اجزاء الصلاة وشروطها فعلى هذا القول يكون معناها مجملا مرددا بين الاقل والاكثر فكيف يدعى الصحيحى تبادر الصحيح التام من الفاظها .

وقد التفت المحقق الخراسانى الى هذه العويصة واشار اليها فى كلماته واجاب عنها بان معانى الالفاظ و ان كانت على هذا القول مجملات ولكنها مبينات فى الجملة من ناحية بعض الخواص والاثار فتكون الصلاة مثلا هى التى تنهى عن الفحشاء او تكون معراجا للمؤمن او عمودالدين و نحو ذلك . و هذا المقدار من البيان الاجمالى يكفى فى صحة التبادر .

وقد اشار فى تهذيب الاصول الى هذاالجواب واورد عليه بان[ ( للماهية فى وعاء تقررها تقدما على لوازمها وعلى الوجود الذى هو مظهر لها , كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين , لتوسط الوجود بينها و بين الوازم الوجود , و اذ اضفت ذلك الى ماقد علمت سابقا من ان النهى عن الفحشاء و كونها معراج المؤمن و ما اشبهها من لوازم الوجود لامن آثار الماهية لعدم كونها منشأ لتلك الاثار فى حد نفسها تعرف انه لاوجه لهذا التبادر اصلا لان تلك العناوين فى مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له , بل لو قلنا انها من عوارض الماهية اولوازمها كانت ايضا متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلا]( [1]


[1]تهذيب الاصول ج 1 ص 60 , طبع مهر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست