responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 121

نعم الحق خروج مسئلة الصحيح والاعم من مسائل الاصول من جهة اخوى وهى ان البحث فيه يكون فى ان الالفاظ الشرعية هل وضعت للصحيح فقط او للاعم منه و من الفاسد , اى ان الصلاة مثلا ظاهرة فى الصحيح او فى الاعم , ولا اشكال فى ان هذا بحث صغرى لمسئلة حجية الظواهر .

الثانى : ربما يقال بان ثمرة النزاع فى المقام تظهر فى النذر فانه اذا نذران يعطى دينارا لمصلى ركعتين مثلا فبناء على القول بالاعم يجزى اعطائه لمصليهما ولوكانت صلاته فاسدة , و على القول بالصحيح لايجزى ذلك .

وفيه ان لازم هذه الثمرة رجوع البحث فى الصحيح والاعم الى تشخيص موضوع النذر فيما اذا تعلق بماهية من الماهيات الشرعية ولا يخفى انه ليس حكما فرعيا كليا لكى تكون المسئلة من المسائل الاصولية التى ثمرتها استنباط الحكم الكلى الفرعى بل ليست من المسائل الفقهية ايضا لانها بحث فى ان هذه الصلاة مثلا صلاة ام لا ؟ وهو بحث موضوعى خارج عن شؤون الفقيه كما هوالمعروف , كما اذا تعلق النذر مثلا بوقوع الصلاة فى مسجد الكوفة وشككنا فى ان هذا المسجد هل يكون مسجدالكوفة اولا ؟ و هذا امر جار فى جميع مواردالنذر , اضف الى ذلك انه يعتبر فى صحة النذر احراز رجحان المتعلق ولا رجحان للصلاة الفاسدة .

الثالث : ربما قيل بان ثمرة المسئلة تظهر فى مسئلة محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة , فبناء على القول بالاعم تصير صلاة الرجل منهيا عنها و ان علمنا بفساد صلاة المرأة المحاذية للرجل او المتقدمة عليه لصدق عنوان الصلاة حينئذ على ما أتت بها المرأة فيصدق[ ( انه صلى وبحذائه امرأة تصلى]( بينما لايصدق هذا بناء على القول بالصحيح فيما اذا علمنا بفساد صلاة المرأة .

ولكنه يرد بان الادلة الناهية عن المحاذاة منصرفة الى الصلاة الصحيحة و ان المنهى عنها هى محاذاة المرأة حين اتيانها بها كذلك .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست