responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116

للمصداق لغوا فيستنتج ان الوضع فى الفاظ العبادات والمعاملات عاما والموضوع له ايضا عاما .

السابع فى ثمرة المسألة

ذكرالاعلام للمسألة ثمرتين :

الاولى : انه لايمكن للصحيحى التمسك بالاطلاق فى صورة الشك فى جزئية شئى لان المسمى بناء على مسلكه بسيط تحتمل دخالة الجزء المشكوك فيه فلا يحرز صدق المسمى على المأتى به من دون اتيان ذلك الجزء , خلافا للاعمى لان الصلاة مثلا تصدق على مسلكه وان لم يأت ببعض الاجزاء والشرائط .

ولكن اورد عليه امران :

الاول : انها مجرد فرض فحسب لامصداق له فى الفقه لعدم وجود لفظ مطلق فى باب العبادات يكون فى مقام البيان و يمكن التمسك به عندالشك فى الجزئية والشرطية , واما مثل[ ( اقيموالصلاة]( و[ ( آتوا الزكوة]( فهو فى مقام بيان اصل وجوب الصلوة والزكوة فى الشريعة المقدسة لافى مقام بيان حدودهما واحكامهما .

واجيب عنه بجوابين :

احدهما : انه من البعيد جدا عدم وجود مطلق فى باب العبادات كما افاده فى تهذيب الاصول حيث قال[ : ( كيف ينكرالفقية المتتبع فى الابواب وجود الاطلاق فيها]( .

ثانيهما : انه يكفى فى المسئلة الاصولية وجودالثمرة الفرضية فانها عبارة عن ماتكون ممهدة لاستنباط الاحكام فان الملاك فيها صرف التمهيد للاستنباط و ان لم يصل الى حدالعمل .

اقول : اولا : لنا ان نطالبهم بالمثال لما ادعوه من وجود اطلاقات فى مقام البيان فلقائل ان يقول : انه لوكان فى باب العبادات اطلاق , لتمسك به الفقهاء فى محله كما

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست