responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 272

والتنافى على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلقين ، نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى ، كما يلى :

الخصوصية الثانية : ان نفترض تعدد العنوان ، وتعلق الأمر بعنوان والنهى بعنوان آخر ، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافى بأحد وجهين :

الأول : ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون.

والثانى : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان فى دفع التنافى ، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.

أما الوجه الأول : فهوإذا تم يدفع التنافى بكلا تقريبيه ، أيى بتقريب إستبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص ، وبتقريب استلزامه الترخيص فى التطبيق على الحصة المنافى للنهى ، إذ مع تعدد الوجود الخارجى لا يجرى كلا هذين التقريبين.

ولكن الاشكال فى تمامية هذا الوجه ، إذ لا برهان على ان مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ، لأن بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجى واحد. نعم إذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشىء تمثل حقيقته النوعية ، فمن الواضح ان تعدد يساوق تعدد الشىء خارجا ، إذ لا يمكن أن يكون للشىء الخارجى الواحد ماهيتان نوعيتان ، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه ، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة.

وأما الوجه الثانى : فحاصلهع ان الاحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ، لا بالوجود الخارجى مباشرة. فاذا كان العنوان فى افق الذهن متعددا ، كفى ذلك فى عدم التنافى.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست