responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 167

يكون له وجه ، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضا ، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى فى الردع عنه عادة باطلاق دليل من هذا القبيل.

٣ ـ وأما دليل العقل فله شكلان :

أ ـ الشكل الأول ، ويتلخص فى الاستدلال على حجية الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالى ، وبيانه : انا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام ، والعلم الاجمالى منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلى على ما تقدم فى حلقة سابقة [١] ، فتجب موافقته القطعية ، وذلك بالعلم بكل تلك الروايات التى يعمل اجمالا بصدور قسط وافر منها.

وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين :

الأول نقضى : وحاصله انه لو تم هذا ، لأمكن بنفس الطريقة اثبات حجية كل خبر ، حتى اختبار الضعاف ، لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثقة وغيرها ، نجد انا نعلم اجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها ، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالى؟

والجواب على هذا النقص ما ذكره صاحب الكفاية [٢] من انحلال احد العلمين الاجماليين بالاخر ، وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير المتقدمة فى الحلقة السابقة [٣] إذ يوجد لدينا علمان إجماليان :


[١] راجع : ج ١ ص ٣٩٧.

[٢] كفاية الاصول : ج ٢ ص ١٠٥.

[٣] راجع ج ١ ص ٤٠٥.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست