responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 162

حالا وأمقتهم ، الذى يسمع الحديث ينسب الينا ويروى عنا ، فلم يقبله ، اشمئزمنه وجحده ، وكفر من دان به ، وهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج ، والينا اسند » [١] ، إذ قد يقال لو لا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم.

والجواب : انه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأى فى طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين ، وعلى التسرع بالنفى والانكار. مع ان مجرد عدم الحجية لا يسوغ الانكار والتكفير.

الطائفة الثامنة : ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فلولا ان خبر الواحد حجة ، لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين ، وإعمال المرجحات بينهما.

ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا ، فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية.

الطائفة التاسعة : ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة فى زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره ، وتقر يب الاستدلال كما تقدم فى الطائفة السابقة.

ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين ، لأن الاوثقية لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور.

الطائفة العاشرة : ما دل بشكل وة خر على الارجاع الى كلى الثقة إما ابتداء ، وإما تعليلا للارجاع الى اشخاص معينين على نحويفهم منه الضابط الكلى ... وهذه الطائفة هى أحسن ما فى الباب.


[١] جامع أحاديث الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ٥ج ١ ص ٢٢٢.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست