responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 456

الجمع العرفى ، وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا فى نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الاخر ، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الاخر وفقا للقرينة.

ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لاجل تفسير الكلام الاخر.

والوجه فى هذه القاعدة واضح ، فان المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافى الظاهر من الاخر ، ولكن أحد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له ، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الاخر ، لاننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التى يقررها.

وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على نحوين :

النحو الاول : الاعداد الشخصى ، أى الاعداد من قبل شخص المتكلم. وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة ، كماإذا قال فى أحد كلاميه أقصد بكلامى السابق كذا ، وقد يفهم بظهور الكلام فى كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الاخر وإن لم تكن العبارة صريحة فى ذلك.

والنظر تارة يكون بلسان التصرف فى موضوع القضية التى تكفلها الكلام الاخر ، واخرى بلسان التصرف فى محمولها.

ومثال الاول : أن يقول : ( الربا حرام ) ، ثم يقول : ( لا ربا بين الوالد وولده ). فان الكلام الثانى ناظرإلى مدلول الكلام الاول بلسان التصرف فى موضوع الحرمة ، إذ ينفى انطباقه على الربا بين الوالد وولده ، وليس المقصود نفيه حقيقة وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست