responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 6  صفحة : 23

التَّامَّاتِ » قيل : إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص وعيب ، كما يكون في كلام الناس وقيل : معنى التَّمَام هنا : أن تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه.

وَفِيهِ « اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ » أي دعوة إلى الصلاة تامة في إلزام الحجة وإيجاب الإجابة. أو التامة التي لا يدخلها تغيير بل باقية إلى يوم النشور. وقيل : وصفها بِالتَّمَامِ لأنها ذكر الله ، ويدعى بها إلى عبادته ، وذلك هو الذي يستحق صفات الكمال والتمام.

وَفِي حَدِيثِ الْكَفَنِ « الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ تَامٌ لَا أَقَلَّ مِنْهُ » قوله « تام » خبر مبتدإ محذوف أي وهو تام ، والضمير للكفن

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ « قَالَ : لَمَّا نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ جَائَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَدْرِ أُتِمُ أَمْ أُقَصِّرُ؟ فَقَصَصْتُ الْقِصَّةَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام قَالَ : ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ » هكذا صح ـ الحديث. ولا يخفى منافاته لما اشتهر به الفتوى. وحمل الشيخ الإتمام فيه على صلاة النافلة ، وبعض المتأخرين [١] « فأتم » بقرينة قوله لما نفرت من منى نويت المقام ، والنية في ذلك الوقت ليس إلا للإتمام ـ انتهى ، وهو قريب.

( تهم )

فِي حَدِيثِ وَصْفِ الْمُؤْمِنِ « يَتَّهِمُ عَلَى الْعَيْبِ نَفْسَهُ » ومعناه واضح. وفي بعض النسخ « على الغيب » أي الغائب بأن يقول لو كنت أو حضرت فعلت كذا.

والتُّهَمَةُ بضم التاء وفتح الهاء : الاسم من قولك اتَّهَمْتُ فلانا بكذا ، والأصل فيه الواو. ومنه الْحَدِيثُ « إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ».

وفِيهِ « شَرُّ النَّاسِ مَنِ اتَّهَمَ اللهَ فِي قَضَائِهِ ».

والمُتَّهَمُ : موضع ينصب ماؤه إلى تِهَامَةَ.


[١] أي بعض المتأخرين حمل قوله « فأتممت » على معنى « فأتم » بعدا.

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست