responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 354

أي صار المصلي بالتسليم يَحِلُ له ما حرم منها بالتكبير من الكلام ، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يَحِلُ للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.

وحَلْ كهَلْ : زجر للناقة.

ومنه حَدِيثُ عَلِيٍّ عليه السلام « ثُمَّ بَعَثَ رَاحِلَتَهُ وَقَالَ حَلْ ».

وتَحَلَّلَ في يمينه أي استثنى.

واسْتَحَلَ الشيء أي عده حَلَالاً.

والتَّحْلِيلُ : ضد التحريم.

وَفِي الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ « مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَلَا يُحَلَّلُ ».

بالحاء المهملة أي لا يبلغ مَحَلَّهُ.

وقد تقدم الكلام فيه [١].

وحَلَ المحرم يَحِلُ حَلَالاً وأَحَلَ يُحِلُ إِحْلَالاً : إذا حَلَ له ما حرم عليه من محظورات الحج.

وأَحَلَ الرجل : إذا خرج إلى الْحِلِ عن الحرم.

وأَحَلَ : إذا دخل في شهر الْحِلِ.

وحَلَّتِ العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة.

وَفِي حَدِيثِ وَصْفِ الصَّانِعِ « لَمْ يَحِلَ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا كَائِنٌ ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ ».

قال بعض الشارحين : نفى بهاتين العبارتين عنه تعالى صفة الأعراض والأجسام لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة ، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بِالْحُلُولِ على غير مماسة.

ومباينة الأجساد على تراخي المسافة.

وَسُئِلَ عليه السلام مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ « الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ ، قِيلَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الْخَاتِمُ الْمُفْتَتَحُ ».

وهو الذي يَخْتِمُ القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله ، شبهة بالمسافر يبلغ المنزل فَيَحِلُ به ثم يفتتح سيره أي يبتدىء به.

وقيل أراد بِالْحَالِ المرتحل : الغازي الذي لا يعقل عن غزو إلا عقبه بآخر.

والْإِحْلِيلُ : يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة.


[١] في ( قلد ).

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست