responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 291

والاسم المُلْك.

والموضع المَمْلَكَة.

قال تعالى ( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) [ ٥٤ / ٥٥ ] يعني عند من له المُلْك والعز ، وهو من صيغ المبالغة.

قوله ( ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا ) [ ٢٠ / ٨٧ ] أي بقدرتنا وطاقتنا.

وقرىء بالحركات الثلاث قوله ( قُلِ اللهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ) [ ٣ / ٢٦ ] الآية.

قال الشيخ أبو علي : مالِكَ الْمُلْكِ يَمْلِكُ جنس الملك فيتصرف فيه تصرف المُلَّاك فيما يَمْلِكُونَهُ.

( تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ) : تعطي من تشاء من الملك النصيبَ الذي قسمتَه له ( وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ ) : النصيب الذي أعطيته منه.

فالملك الأول عام.

والآخران خاصان.

( وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ ) من أوليائك في الدنيا والدين.

( وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ ) من أعدائك.

( بِيَدِكَ الْخَيْرُ ) تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك.

قوله ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ ٤ / ٣ ].

قيل فيه أي إلا الأمة المزوجة بعبده فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح زوجها.

وفي الكشاف اللاتي سُبِين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة.

قوله ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ ) [ ٢٤ / ٣١ ] اختلف في المراد بمِلْك اليمين.

فقيل الذكر والأنثى.

وقيل الإماء خاصة.

قوله ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) [ ٢٤ / ٦١ ] قيل بيوت المَمَالِيك ، وليس بشيء لأن العبيد لا يَمْلِكُونَ فما لهم لسيدهم.

وقيل المراد الوكيل في حفظ البيت أو البستان ، يجوز له أن يأكل منه لأنه كالأجير الخاص الذي نفقته على مستأجره

والمفاتح قيل الخزائن ، وقيل جمع

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست