responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 102

لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) [ ٢٤ / ٣٣ ] أي إن كان الفقير يخاف زيادة الفقر بالنكاح فليجتهد في قمع الشهوة وطلب العفة بالرياضة لتسكين شهوته كما قَالَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ ».

وقيل الاسْتِعْفَافُ هو النكاح ، فمعنى قوله ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) أي يتزوج وقوله ( لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح وهو المهر والنفقة ، فإذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدي به حقوق النكاح ، ولا يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله.

وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه واله فَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ التَّزْوِيجَ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ، ثُمَّ قَالَ : الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ ».

وفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) الْآيَةَ « قَالَ : يَتَزَوَّجُونَ ( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ ) فِي فَضْلِهِ ».

ونحو ذلك من الأخبار.

وَفِي الْحَدِيثِ « أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ ». العَفَافُ بفتح العين ، والتَّعَفُّفُ : كف النفس عن المحرمات وعن سؤال الناس.

وَمِنْهُ « رَحِمَ اللهُ عَبْداً عَفَ وَتَعَفَّفَ وَكَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ».

وعَفَ عن الشيء يَعِفُ من باب ضرب عِفَّةً بالكسر وعَفَافاً بالفتح : امتنع عنه فهو عَفِيفٌ.

واسْتَعَفَ عن المسألة : مثل عَفَّ.

ورجل عَفٌ وامرأة عَفَّةٌ بفتح العين فيهما.

وتَعَفَّفَ كذلك.

وأَعَفَّهُ اللهُ إِعْفَافاً.

وجمع العَفِيفِ أَعِفَّةٌ وأَعِفَّاءُ.

وَفِي الدُّعَاءِ « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفَافُ

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست