لا
يَجِدُونَ نِكاحاً ) [ ٢٤ / ٣٣ ] أي إن كان الفقير يخاف زيادة الفقر بالنكاح
فليجتهد في قمع الشهوة وطلب العفة بالرياضة لتسكين شهوته كما قَالَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ ».
وقيل الاسْتِعْفَافُ هو النكاح ، فمعنى قوله ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) أي يتزوج وقوله ( لا يَجِدُونَ نِكاحاً
) أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح وهو المهر والنفقة
، فإذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدي به حقوق النكاح ، ولا
يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله.
وَفِي الْحَدِيثِ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام الْحَدِيثُ
الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه واله فَشَكَى
إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَى إِلَيْهِ
الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ التَّزْوِيجَ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ، ثُمَّ قَالَ : الرِّزْقُ مَعَ
النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ ».