responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 303

من العبد إذا تقرب إليه العبد بالإخلاص والطاعة.

( بيع )

قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ) [ ٦٠ / ١٢ ] الآية.

قِيلَ نَزَلَتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله مِنْ مُبَايَعَةِ الرِّجَالِ وَجَاءَ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ ، قِيلَ كَانَتْ مُبَايَعَتُهُنَ بِأَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي قَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَغْمِسْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ ، وَقِيلَ كَانَ يُصَافِحُهُنَّ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ [١].

قوله : ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) [ ٢ / ٢٧٥ ] المراد بالبَيْعِ إعطاء المثمن وأخذ الثمن. ومنه قَوْلُهُ : « إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ ».

ويقال البَيْعُ الشراء والشراء البيع لأن أحدهما مربوط بالآخر ، والمعنى أنهم قاسوا الربا على البيع لأنهم قالوا : يجوز أن يشتري الإنسان شيئا يساوي درهما لا غير بدرهمين ، فيجوز أن يبيع درهما بدرهمين ، فرد الله عليهم بالنص على تحليل البيع وتحريم الربا إبطالا لقياسهم. وأورد أنه كان ينبغي أن يقال إنما الربا مثل البيع ، لأن الربا محل الخلاف. ورد بأنه جاء مبالغة في أنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا يقاس عليه ، والأصل في ذلك أنه كان في الجاهلية إذا حل له مال على غيره وطالبه به يقول له الغريم زدني في الأجل حتى أزيدك في المال. فيفعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير ، فرد الله عليهم بقوله ( لا يَقُومُونَ ) الآية ، وقد مرت. قوله : ( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ ) [ ٤٨ / ١٠ ] قال المفسر : المراد بَيْعَةُ الحديبية ، وهي بَيْعَةُ الرضوان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله على الموت. قوله : ( لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ ) [ ٢٢ / ٤٠ ] البِيَعُ بكسر الموحدة وتحريك


[١] انظر البرهان ج ٤ ص ٣٢٦ في كيفية بيعة النساء للنبي ( ص ).

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست