قوله : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) قيل المراد صيانتهن عن مثل فعلهن ، فالإمساك كناية عنه
، والأكثر أنه على وجه الحد في الزنا ، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بآية الجلد.
قوله : ( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ
لَهُنَّ سَبِيلاً ) قيل السبيل النكاح المغني عن السفاح ، وهذا لا يتم على
تقدير إرادة المحصنات ، وقيل السبيل الحكم الناسخ ، ولهذا
لَمَّا
نَزَلَتْ آيَةُ الْجَلْدِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : قَدْ جَعَلَ
اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.
قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
) [ ٤ / ١٩ ] قيل معناه إلا أن يزنين فإنها تخرج ليقام
عليها الحد ، وقيل إلا أن تظهر بأذى تؤذي به زوجها ، وقيل إلا أن يرتكبن الْفَاحِشَةَ بالخروج بغير إذن. وقد يراد بِالْفَاحِشَةِ النشوز وسوء العشرة. قوله : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [ ٥٣ / ٣٢ ] أراد بها الزنا والسرقة ، وباللمم الرجل
يلم بالذنب فيستغفر منه ، ويتم البحث في لمم. قوله : ( إِنَّما حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ) [ ٧ / ٣١ ] الْفَوَاحِشُ
: المعاصي والقبائح ما
ظهر منها وما بطن ، مثل قوله ( وَذَرُوا ظاهِرَ
الْإِثْمِ وَباطِنَهُ ).
وَعَنِ
الْبَاقِرِ عليه السلام « مَا ظَهَرَ هُوَ الزِّنَا وَمَا بَطَنَ هُوَ الْمُخَالَّةُ
».