والثَّلَاثُ في المؤنث وهكذا إلى تمام العقد. و « الثَّلَاثَاءُ » من أيام الأسبوع. وقولهم : « هو ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ » أي هو أحدالثَّلَاثَةِ ، وكذلك رابع أربعة ، أي هو أحد الأربعة ، ونحو ذلك في بقية الأعداد. عن ابن
السكيت أنه قال : يقال هوثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مضاف إلى العشرة ولا ينون ، فإن اختلفا إن شئت نونت وإن شئت أضفت ، فقلت هو
رابع ثَلَاثَةٍ ورابع ثَلَاثَةٍ كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرا لأن معناه الوقوع ، أي كملهم بنفسه أربعة
، فإذا اتفقا فالإضافة لا غير لأنه في مذهب الأسماء ، لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما
أردت هو أحدالثَّلَاثَةِ وبعض الثَّلَاثَةِ ، وهذا لا يكون إلا مضافا ـ انتهى.
يُقْرَأُ بالنصب
لأن عدد المصدر مصدر وقوله : « ثَلَاثاً في إعادتهاثَلَاثاً » مفعول قال محذوفا أو مضمنا في أعاد ، ولا يصلح على ما
قيل مفعولا لأعاد ، لأنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات.
قال ثقة الإسلام
محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده : قال الفضل بن شاذان : إن ما على الزوج ألف
وخمسمائة فلهاثُلُثُ التركة ، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثُّلُثُ وللرجل الثُّلُثَانِ
، ولا إرث لها لاستغراق
الدين التركة [١]
[١] انظر الحديث وتفسيره
في الكافي ج ٧ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ والحديث مذكور أيضا في نفس الجزء ص ٢٤ ، والحديث والتفسير
يختلفان في الألفاظ عما هو مذكور هنا.