responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 2  صفحة : 242

والثَّلَاثُ في المؤنث وهكذا إلى تمام العقد. و « الثَّلَاثَاءُ » من أيام الأسبوع. وقولهم : « هو ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ » أي هو أحدالثَّلَاثَةِ ، وكذلك رابع أربعة ، أي هو أحد الأربعة ، ونحو ذلك في بقية الأعداد. عن ابن السكيت أنه قال : يقال هوثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مضاف إلى العشرة ولا ينون ، فإن اختلفا إن شئت نونت وإن شئت أضفت ، فقلت هو رابع ثَلَاثَةٍ ورابع ثَلَاثَةٍ كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرا لأن معناه الوقوع ، أي كملهم بنفسه أربعة ، فإذا اتفقا فالإضافة لا غير لأنه في مذهب الأسماء ، لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحدالثَّلَاثَةِ وبعض الثَّلَاثَةِ ، وهذا لا يكون إلا مضافا ـ انتهى.

وَقَوْلُهُ (ع) : « أَفَاضَ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

يُقْرَأُ بالنصب لأن عدد المصدر مصدر وقوله : « ثَلَاثاً في إعادتهاثَلَاثاً » مفعول قال محذوفا أو مضمنا في أعاد ، ولا يصلح على ما قيل مفعولا لأعاد ، لأنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات.

وَفِي الْحَدِيثِ : رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا تُرِيدِينَ؟ فَقَالَتْ : أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ. فَقَالُوا لَهَا : هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ : فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي. فَقَالَ الْحَكَمُ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ ، فَقَالَ (ع) : أَقَرَّتْ بِثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهَا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا.

قال ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده : قال الفضل بن شاذان : إن ما على الزوج ألف وخمسمائة فلهاثُلُثُ التركة ، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثُّلُثُ وللرجل الثُّلُثَانِ ، ولا إرث لها لاستغراق الدين التركة [١]


[١] انظر الحديث وتفسيره في الكافي ج ٧ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ والحديث مذكور أيضا في نفس الجزء ص ٢٤ ، والحديث والتفسير يختلفان في الألفاظ عما هو مذكور هنا.

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست