إذا عرفت هذا فاعلم
أنه لا ريب في اختصاص تحريم الْغِيبَةِ بمن يعتقد الحق ، فإن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال كتابا ولا سنة ، بل
في بعض الأخبار تصريح بسبهم والوقيعة فيهم ، كما
بل ظاهر جملة من
الأخبار اختصاص التحريم بمن يعتقد الحق ويتصف بصفات مخصوصة ، كالستر والعفاف وكف البطن
والفرج واليد واللسان واجتناب الكبائر ونحو ذلك من الصفات المخصوصة المذكورة في محالها
، التي إذا حصلت في المكلف حرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم
تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، فأما من لم يتصف بذلك فلم يقم دليل على تحريم غيبته
، ويؤيد ما ذكرناه ما
وبما ذكرناه يظهر
أن المنع من غِيبَةِ الفاسق المصر ـ كما يميل إليه كلام بعض من تأخر ـ ليس بالوجه ، لأن دلالة الأدلة
على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن يبين. وما ورد من تحريم الْغِيبَةِ على العموم كلها من طرق أهل