responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138

وهو أمر ندب ، وفيه حث على الاحتياط.

والدِّرَايَةُ بالشيء : العلم به ، وهي في الاصطلاح العلمي : ما أخذ بالنظر والاستدلال الذي هو رد الفروع إلى الأصول.

وفِي الْحَدِيثِ : « حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيهِ ».

( دعا )

قوله تعالى : ( أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ ) [ ٢ / ١٨٦ ] قيل : هي الإجابة المتعارفة ، والسؤال الوارد مدفوع بتقدير « إن شئت » فتكون الإجابة مخصوصة بالمشيئة ، مثل قوله : ( فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ ) [ ٦ / ٤١ ] وقيل : مشروطة بكونها خيرا ، وقيل : أراد بالإجابة لازمها ، وهو السماع ، فإنه من لوازم الإجابة ، فإنه يجيب دَعْوَةَ المؤمن في الحال ويؤخر إعطاءه ، لِيَدْعُوَهُ ويسمع صوته فإنه يحبه.

قوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) ـ الآية [ ١٧ / ١١٠ ] قال المفسرون : الحذف لمجرد الاختصاص. قوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) على معنى إن « الدُّعَاءَ » بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين ، أي سموه « الله » أو سموه « الرحمن » أيا ما تسموه فله الأسماء الحسنى ، إذ لو كان الدُّعَاءُ بمعنى النداء المتعدي إلى مفعول واحد لزم الاشتراك ـ إن كان مسمى « الله » غير مسمى « الرحمن » ـ ولزم عطف الشيء على نفسه ـ إن كان عينه ـ ، قال : ومثل هذا العطف ـ وإن صح بالواو باعتبار الصفات ـ ولكنه لا يصح في « أ و » لأنها لإحدى الشيئين المتغايرين ، ولأن التخيير إنما يكون بين الشيئين ، وأيضا لا يصح قوله : ( أَيًّا ما تَدْعُوا ) لأن ( أَيًّا ) إنما تكون لواحد من الاثنين أو جماعة.

قوله تعالى : ( وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ ) [ ٢ / ٢٣ ] قيل : هو بمعنى السؤال ، ومثله قوله : ( وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ) [ ٣٥ / ١٨ ].

قوله تعالى : ( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست