responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308

١٧

الكافي ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : وصّى رسولُ الله 6 عليّاً 7 عندَ موتِه فقال :

يا علي ، لا يُظلم الفلاّحُونَ (١) بحضرتِك ، ولا يُزداد (٢) على أرض وُضعت عليها ، ولا سُخْرَةَ على مسلم (٣) يعني الأجير (٤) (٥).


(١) الفلاح بالتشديد وجمعه فلاّحون وفلاّحة هو من يحرث الأرض ويزرعه من الفلاحة ، بمعنى الحراثة والزراعة.

(٢) في التهذيب ، ولا تزاد وفي الوسائل ، ولا يزاد.

(٣) السخرة والسخرية والتسخير هو تكليف الغير وحمله على إتيان فعل من دون جعل اُجرة له.

أي لا يكلّف المسلم عملا بغير اُجرة. أمّا مع عدم الإشتراط أوّلا فظاهر ، وأمّا مع إشتراط ذلك العمل بدون أُجرة عند إستيجارهم للزراعة فلعلّه محمول على الكراهة لإستلزامه مذلّتهم [١].

(٤) أي لا يكلّف بالعمل مجّاناً أجير مسلم ، وليست كلمة ، « يعني


[١] مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩.

اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست