responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 83

[ الاستدلال بحكم العقل على البراءة في الشبهات الحكمية ]

٢٥ ـ قوله (قدس سره) : أما العقل فقد استقل بقبح العقوبة [١]... الخ.

نحن وإن ذكرنا مرارا [٢] أن مدار الاطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي ، وأن الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول ، لعدم معقولية تأثير الانشاء الواقعي في انقداح الداعي.

وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول ، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي فلا عقاب ، فانه على مخالفة التكليف الحقيقي.

إلا أن عدم العقاب لعدم التكليف أمر ، وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر ، وما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الثاني دون الأول.

مضافا إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مما اتفق عليه الكل ، وتقوّم التكليف بالوصول مختلف فيه.

بل صريح شيخنا الاستاد (قدس سره) في تعليقته [٣] الأنيقة انفكاك مرتبة الفعلية البعثية والزجرية عن مرتبة التنجز.


[١] كفاية الأصول / ٣٤٣.

[٢] قد تقدم في مبحث حجية القطع في التعليقات ٨ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣.

وفي مبحث حجية الظن في التعليقات ٥٩ و ٦٥ و ٦٦. نهاية الدراية

وفي مبحث البراءة التعليقة ٨. نهاية الدراية ٤.

[٣] التعليقة على فرائد الأصول / ٣٥.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست