responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 226

أو احتماله ، فتدبر جيّدا.

٦٦ ـ قوله (قدّس سره) : لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته [١]... الخ.

غرضه قوة المناط والملاك لتحقق الطلب تارة ، وزيادة ملاك آخر للطلب أخرى. فان قوة الملاك وزيادة ملاك آخر يوجب تأكد الطلب دائما ، وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب. وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة.

٦٧ ـ قوله (قدّس سره) : بما لا يجوز الاخلال بها [٢]... الخ.

بأن يكون موجب قوة الطلب ، بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء ، وإلا لكان مقتضاه أولى ، لا متعينا.

٦٨ ـ قوله (قدّس سره) : وكذا وجب ترجيح احتمال [٣]... الخ.

فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم ، كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد.

٦٩ ـ قوله (قدّس سره) : ضرورة أنه رب واجب [٤]... الخ.

إلاّ أن يكون الغلبة والنوعية لطرف الحرام ، فانها مجدية هنا ، فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة فتدبر.

فان احتمال القوة في الحرمة ـ على تقدير ثبوتها ـ أقوى من احتمال القوة في الوجوب ، فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة. فتدبر.


[١] كفاية الأصول : ٣٥٧.

[٢] كفاية الأصول : ٣٥٧.

[٣] كفاية الأصول : ٣٥٧.

[٤] كفاية الأصول : ٣٥٧.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست