responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 223

ومنه تبين أن القائل بالاباحة كشيخنا الاستاذ (قدّس سره) لا بد له من التخصيص بالتوصليين ، فان تخييره عملا ، وإن لم يكن منافيا للتعبدية إلا أن حكمه بالاباحة ينافي التعبدية.

نعم مثل الشيخ الأجل (قدّس سره) حيث يختار التوقف [١] ، وعدم الالتزام إلا بالواقع على ما هو عليه مع التخيير عملا بين الفعل والترك ، لا موجب للتخصيص عنده ، لا من حيث التخيير ولا من حيث التوقف ، وانما تخصيصه بالتوصليين لا بناء على مختاره (قدّس سره) ، بل بالنظر الى جريان جميع الوجوه.

٦٥ ـ قوله (قدّس سره) : ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلال العقل بتعينه [٢]... الخ.

ربما يشكل بأن الحكم الشرعي الواقعي تعييني ، وهو إما الوجوب معينا ، أو التحريم معينا ، وليس كموارد التخيير والتعيين الشرعيين مما يحتمل كون الحكم الشرعي تعيينيا أو تخييريا.

بل لا يعقل كون الحكم الشرعي تخييريا بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة ، فان الايجاب التخييري إنما يعقل بين فعلين ، حتى يكون ايجابا له ، وترخيصا في تركه إلى بدل.

وأما ايجاب الفعل مع تجويز تركه لا الى بدل ، فينافي حقيقة الايجاب فضلا عن ايجاب تركه تخييرا أيضا.

وكذا الأمر في جعل الحكم المماثل على طبق الوجوب والحرمة تخييرا ، فانه في المحذور كالتخيير بين الحكمين الواقعيين.

وأما التخيير بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على


[١] فرائد الأصول المحشى : ٢ / ٦٤ و ٦٥

[٢] كفاية الأصول : ٣٥٦.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست