responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 210

الحرام ينطبق عليه [١] ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب.

فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات.

ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم.

وسيأتي إن شاء الله تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية [٢].

فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة. فتدبر.

٥٩ ـ قوله (قدّس سره) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا [٣]... الخ.

قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع [٤].

٦٠ ـ قوله (قدّس سره) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما [٥]... الخ.

في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :

إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الاطاعة والمعصية ، عملا والتزاما؟ أو الأولى فقط؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك [٦].


[١] كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه.

[٢] في التعليقة : ٦٢.

[٣] كفاية الأصول : ٣٥٥.

[٤] نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣٩.

[٥] كفاية الأصول : ٣٥٥.

[٦] نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣١ و ٣٢.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست