responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 209

[ دوران الامر بين المحذورين ]

٥٨ ـ قوله (قدّس سره) : وشمول مثل كل شيء لك حلال [١]... الخ.

قد تقدم [٢] في مباحث القطع أن شمول كل شيء ... الخ يتوقف على أمور :

منها : شموله للشبهة الحكمية والموضوعية معا ، مع أنه قد بينا [٣] في أدلة البراءة اختصاصه بالشبهة الموضوعية.

ومنها : شموله للشبهة الوجوبية والتحريمية ، بتقريب أن الحرام يراد به ما حرم فعله أو تركه ، فعموم الغاية يدل على عموم المغيّى ، مع أن كل حكم من الأحكام الخمسة أمر بسيط لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا ، مع ظهور أن الايجاب ينبعث عن مصلحة في متعلقه ، وليس في تركه مفسدة حتى ينبعث منها تحريم.

كما أن التحريم ينبعث عن مفسدة في متعلقه ، لا أن في تركه مصلحة كي ينبعث منها ايجاب.

وكذا ليس في المراد التشريعي اللزومي في موطن النفس إلا إرادة متعلقة بفعله لا كراهة متعلقة بتركه ، إذ لا فرق بين الارادة التشريعية والتكوينية إلا من حيث تعلق الأولى بفعل الغير وتعلق الثانية بفعل نفس المريد.

وكذا لا يستحق عقوبتين على كل معصية ، لأن المفروض أن فعل


[١] كفاية الأصول / ٣٥٥.

[٢] نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٣٩.

[٣] التعليقة : ١٨.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست