responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 144

وأمّا ما في بعض كلمات المفصّل [١] من أن العرض وإن كان قابلا للحاظه بنحو الوجود المحمولي ، إلاّ أنه إذا تركب الموضوع منه ومن محله فلا بد من ملاحظته بنحو الناعتية لموضوعه ومحله ، لأن المحل إما أن يلاحظ مطلقا بالاضافة إلى العرض الذي هو جزء الموضوع أو مقيّدا به أو بضده ، حيث لا يعقل الاهمال في الواقعيات ، والأول والأخير محال ، للزوم الخلف والتناقض ، فلا بد من الوسط وهو أخذه مقيدا به ، وهو معنى الناعتية ، ومفاد كان الناقصة.

فمندفع بأن التقييد به لازم الجزئية ، وتركب الموضوع منهما ، وترتب أثر واحد على المركب ، وهذا أعم مما أفيد ؛ إذ من الممكن تركب الموضوع للأثر من المحل وهو الجسم ومن بياضه ، ومجرّد إضافة وجود البياض إلى الجسم لا يخرجه عن المحمولية ، ولا يدرجه في الرابط الذي هو مفاد كان الناقصة ، مثلا تركب الموضوع من المرأة ومن انتسابها إلى قريش يلزمه عدم إطلاق المرأة ، لكنه لا يلزمه لحاظ القرشية بنحو الوجود الرابط.

فالمتّبع في أمثال المقام ملاحظة لسان الدليل ومقام الاثبات ، لا أنّ مقام الثبوت مقتض للحاظ العرض بالاضافة إلى محله بنحو الرابط ، وبالاضافة إلى غيره بنحو المحمولية.

وعليه ، فنقول فيما نحن فيه : إن الذبح الخاص وزهاق الروح مع أنهما كعرضين ، وليس أحدهما ناعتيا للآخر ، لكنه يمكن ملاحظتهما بنحو الرابط ، بأن يقول : ما زهق روحه عن ذبح خاص مثلا ، وسيجيء إن شاء الله تعالى بقية الكلام.

إذا عرفت ما ذكرنا في مقام الثبوت من أنحاء ما يمكن أن يقع موضوعا للحليّة والطهارة وللحرمة والنجاسة.

فاعلم : أن الأدلة في مقام الاثبات مختلفة ، فبعضها يتضمن المقابلة بين الميتة


[١] أجود التقريرات : ٢ / ٤٢٤.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست