responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 113

أخبار التوقف بالعموم من وجه ، لشمول الخبر للشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية ، وشمول دليل التوقف للشبهة التحريمية الحكمية والموضوعية والمقرونة بالعلم الاجمالي ، ومورد الاجتماع هي التحريمية الحكمية.

لأنا نقول : لا يعامل مع مثله معاملة العامّين من وجه ، لأن شمول كل شيء له ليس بالعموم حتى يخصص بالوجوبية ويخرج التحريمية من تحته ، للتصريح بالغاية في كل من التحريمية والوجوبية.

فلا يمكن حمل الكلية على خصوص الشبهة الوجوبية ، فيكون كما إذا قيل : ( أكرم زيدا العالم وعمرا العالم ) وورد ( لا تكرم الفساق ) وكان عمرو العالم فاسقا ، فان شموله لعمرو حيث إنه بالخصوص ، فلا يعامل معهما معاملة العامين من وجه.

فكذا فيما نحن فيه ، فان التصريح بالغاية في كل منهما كالتصريح بهما. فتدبر جيّدا.

* * *

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست