responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 110

الوجوب حقيقة ، ولا يشترط كون الشيء معلوم الوجوب بجميع عناوينه في ( عدم ) [١] جريان البراءة عنه جزما.

وإن كان طريقيا ، فهو وإن كان غير معلوم الوجوب حقيقة ؛ لان الانشاء ليس بداعي جعل الداعي ، بل بداعي تنجيز الواقع على تقدير ثبوته ، إلا أن المراد من العلم مطلق الحجة القاطعة للعذر.

فحديث الرفع يكون متكفلا لجعل عدم التكليف الذي لا منجز له فعلا.

والاحتمال بدليل الاحتياط منجز له شرعا ، فيكون رافعا لموضوع حديث الرفع.

قلت : الظاهر من ( ما لا يعلمون ) التكليف الذي لا يعلمونه ، فحديث الرفع كحديث الاحتياط يتضمن جعل الوظيفة لمن لا يعلم التكليف ، لا جعل الوظيفة لمن لا يعلم تكليفه ولمن لا يعلم [٢] وظيفة عدم العلم بتكليفه.

وقد مر الكلام [٣] فيه في حديث الرفع مفصلا فراجع.

وأما عموم العلم لكل منجز ، ففيه : أن العلم يمكن أن يجعل ـ بنفسه أو بدليل التنزيل ـ أعم من كل طريق ينجز الواقع بجهة جامعة ، وهو الوصول المؤثر ، وأما توسعته إلى كل منجز فلا ، ألا ترى أن قوله (عليه السلام) : ( حتى يرد فيه نهي ) قابل للنهي الوارد بخبر معتبر ، فانه وارد شرعا حقيقة.

وأما مجرد تنجّز النهي الواقعي بالاحتمال فلا يصحح صدق الورود والوصول.

فكذا العلم ، فانه يقبل التوسعة من حيث الطريق التام والناقص الذي


[١] في الأصل في جريان البراءة لكن الصحيح في عدم جريان البراءة فلذا جعلناه بين المعقوفين.

[٢] في الأصل ولمن لا يعلم كما في المتن لكن الصحيح ولا يعلم وظيفة عدم العلم بتكليفه.

[٣] التعليقة : ٨.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست