responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 93

درجة الحكم الفعلي الحقيقي ، أو جعل الجهل التفصيلي مانعا عن بلوغه كذلك ، وهو في حدّ ذاته أمر معقول لا يخص العلم الإجمالي ، بل يمكن إجرائه في العلم التفصيلي أيضا بأن يكون العلم التفصيلي الخاص. شرطا في بلوغ الحكم إلى درجة الفعليّة ، وإلا فالوصول الذي هو عند التحقيق شرط البعث الحقيقي هو الأعم من التفصيلي والإجمالي كما عرفت. وعلى أيّ حال لا ربط لهذا المعنى بتعليقيّة الحكم العقلي واقتضائيّته.

فان قلت : مقتضى عدم تعلق العلم الإجمالي بالمردد بما هو مردد وعدم تعلقه بالواقع بخصوصه ـ إذ لا وعاء لتعلقه به إلا في أفق النفس والمفروض عدم العلم بالخصوصيّة ـ عدم تنجز الحكم إلا بمقدار تعلق العلم به ، فإنه المنجّز دون الاحتمال.

وتنجز الوجوب المتعلق في وجدان العقل بما لا يخرج عن الطرفين يستدعي حرمة المخالفة القطعيّة فقط ، دون الاحتماليّة أيضا ، فان مخالفة التكليف الواقعي بما هو لا أثر لها ، وليست مصداقا للظلم ، لأنه بخصوصه غير واصل ليكون مخالفته ظلما في وجدان العقل.

وليس الظلم من العناوين التي تنطبق على الواقع لا في وجدان العقل ، لأن ما يقتضيه رسوم العبوديّة هو ترك ما أحرز أنه مبغوض المولى في وجدان العقل ، لا ترك ما هو مبغوض المولى واقعا.

وحيث إنه لم يحرز أن هذا بخصوصه مبغوض المولى ، فلا يكون خروجا عن ذي الرّقيّة ، فلا يكون ظلما ، فلا يستحق عليه الذم عقلا ولا العقاب شرعا.

بخلاف ما إذا أتى بالفعلين معا فإنه بهما خارج عن زيّ الرّقيّة ، لعدم انزجاره بالزجر المعلوم المتعلق بما لا يخرج عما فعله.

ولا يمكن دعوى أن فعل ما يحتمل أنه مبغوض المولى إذا اقترن باحتمال آخر ظلم بنفسه ، فإن مقتضاها استحقاق العقاب على كليهما معا ولا يقولون ، به.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست