responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 73

فالإنشاء المزبور ليس من مراتب الحكم الحقيقي حتى يندرج تحت عنوان أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه ، أو في مرتبة أخرى من مثله أو من ضده.

فان قلت : هذا إذا أريد من المرتبة مرتبة الإنشاء ، وأما إذا أريد مرتبة الاقتضاء فلا محذور فيها ، لأن القطع بالمقتضي لا يستدعي فعليّة مقتضاه ، بل يمكن أن يكون المقتضي المقطوع به فاقد الشرط أو واجد المانع ، بخلاف المقتضي للحكم المماثل ، لإمكان فقدانه للمانع ، ووجدانه للشرط.

قلت : المقتضي بمعنى السبب الفاعلي كذلك ، لثبوت مقتضاه في مرتبة ذاته ، فيتعدد المقتضى بتعدد المقتضي ، ولكل تعين ، في مرتبة مقتضيه بتعين المقتضي.

بخلاف المقتضي بمعنى الغاية الداعية ، فان المدعو إليه لا ثبوت له في مرتبة ذات غايته ، بل الغاية أثر لذيها لا العكس.

وإذ لا ثبوت له في مرتبة الغاية فلا تعيّن له بتعيّن الغاية ، كي يتعدّد ذو الغاية بتعدّد الغاية ، فلا معنى لأن يقال : إن الحكم الفعلي المعلول لعلّة غائيّة مماثل لما لا تعين له في مرتبة الغاية الغير الداعية بالفعل ، بل لا مدفع للإشكال.

إلا أن يقال : إن الإنشاء بداعي جعل الداعي المقطوع به يمكن أن يكون منوطا شرعا بأمر غير حاصل ، فلا يبلغه إلى مرتبة الفعلية ، بخلاف الحكم الفعلي المماثل ، فان مجرد القطع بالإنشاء المزبور سبب تام له ، فلا يلزم اجتماع المثلين ، فتدبّر.

٣٠ ـ قوله « قده » : يمكن أن يكون الحكم فعليّا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه ... الخ [١].

تحقيق المقام أن حقيقة الحكم : إن كانت عبارة عن الإرادة والكراهة ، فلا


[١] كفاية الأصول / ٢٦٧.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست