responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 379

لكونه مخالفا للضّرورة من الدين كما قدّمنا بيانه.

وأما على الكشف بمعنى جعل الاطاعة الظنّية للأحكام المنجّزة بدلا عن الاطاعة العلميّة ، فلا يصحّ ، وذلك لأن المتعيّن في نظر العقل الاطاعة الظنّية بعد التنزل عن الاطاعة العلميّة ، فكما لا يجدي في الاطاعة العلميّة كونها بمقدار يفي بمعظم الفقه كذلك في الاطاعة الظنّية ، ومجرد كون الملاك في الظن القوي أقوى من الظن الضعيف لا يوجب الاقتصار في مقام الاطاعة عليه ، بل أقوائيّة الملاك إنما تجدي في مقام الدّوران ولا دوران في نظر العقل في مقام الاطاعة حتى يتعين في نظر العقل لكي يتّكل عليه الشارع فتدبّره جيّدا.

١٥٠ ـ قوله « قده » : ولا بحسب الموارد ... الخ [١].

لا يقال : ما الفرق بين الحكومة والكشف حيث حكم « قدس سره » بتفاوت الموارد في نظر العقل على الأول دون الثاني.

مع أن تعيّنه في نظر العقل يكفى في وصوله بنفسه كما في الظن القوي.

لأنا نقول : مورد التفاوت هناك الظنون النافية في قبال رفع اليد عن الاحتياط في الموارد الغير المهمّة.

والكلام هنا في الظنون المثبتة للتكليف ، ولا موجب لتعيّن مورد دون مورد للتنزل إلى الاطاعة الظنّية في قبال الاطاعة الشكّية والوهميّة فلا تغفل.

١٥١ ـ قوله « قده » : لكنك غفلت عن أنّ المراد ما إذا كان اليقين ... الخ [٢].

لا يخفى عليك أن الإشكال في المتيقّن من وجهين.

أحدهما أن كونه متيقّنا بسبب الإجماع على الملازمة بين حجّية الظن في


[١] كفاية الأصول / ٣٢٢.

[٢] كفاية الأصول / ٣٢٣.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست