وأما على الكشف بمعنى جعل الاطاعة الظنّية للأحكام المنجّزة بدلا عن الاطاعة العلميّة ، فلا يصحّ ، وذلك لأن المتعيّن في نظر العقل الاطاعة الظنّية بعد التنزل عن الاطاعة العلميّة ، فكما لا يجدي في الاطاعة العلميّة كونها بمقدار يفي بمعظم الفقه كذلك في الاطاعة الظنّية ، ومجرد كون الملاك في الظن القوي أقوى من الظن الضعيف لا يوجب الاقتصار في مقام الاطاعة عليه ، بل أقوائيّة الملاك إنما تجدي في مقام الدّوران ولا دوران في نظر العقل في مقام الاطاعة حتى يتعين في نظر العقل لكي يتّكل عليه الشارع فتدبّره جيّدا.
١٥٠ ـ قوله « قده » : ولا بحسب الموارد ... الخ [١].
لا يقال : ما الفرق بين الحكومة والكشف حيث حكم « قدس سره » بتفاوت الموارد في نظر العقل على الأول دون الثاني.
مع أن تعيّنه في نظر العقل يكفى في وصوله بنفسه كما في الظن القوي.
لأنا نقول : مورد التفاوت هناك الظنون النافية في قبال رفع اليد عن الاحتياط في الموارد الغير المهمّة.
والكلام هنا في الظنون المثبتة للتكليف ، ولا موجب لتعيّن مورد دون مورد للتنزل إلى الاطاعة الظنّية في قبال الاطاعة الشكّية والوهميّة فلا تغفل.
١٥١ ـ قوله « قده » : لكنك غفلت عن أنّ المراد ما إذا كان اليقين ... الخ [٢].
لا يخفى عليك أن الإشكال في المتيقّن من وجهين.
أحدهما أن كونه متيقّنا بسبب الإجماع على الملازمة بين حجّية الظن في