responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 17

الحجّة وعدمها ، وإلا فالظن بما هو ظن لا يلحقه حكم الشك بل بما هو غير حجّة كما أنّ ما يفيد الشّك ليس بما هو مفيد له حجّة بل بما هو ناظر إلى الواقع فلا تداخل حقيقة والأمر سهل.

لكن التحقيق أن التقسيم لبيان فهرست موضوعات المباحث لا لبيان المانع من إجراء الأصول.

ومن الواضح أن موضوع البحث عن الاعتبار هو الطريق اللابشرط من حيث الاعتبار وعدمه لا الطريق المعتبر ، فإنه لا يعقل عروض الاعتبار وعدمه على الطريق المعتبر.

فحق التّقسيم أن يقال : إن الملتفت إلى حكمه الشرعي إمّا أن يكون له طريق تامّ إليه أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أولا ، وعلى الثاني إما أن لا يكون له طريق أصلا ، أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار ، وعلى أيّ تقدير ليس له طريق لا بشرط.

فالأول هو القطع وهو موضوع التنجّز ، والثاني هو الطريق المبحوث عن اعتباره وعدمه ، والثالث موضوع الأصول ، فتدبّر.

ثم لا يخفى أن الغرض من التقسيم : إن كان بيان فهرست أصول الأبواب ، فما أفاده في المتن وحرّرناه هنا واف بالمقصود.

وإن كان الغرض بيان فهرست أصناف موضوعات المسائل ، فلا وجه للاقتصار على بيان مجاري الأصول ، بل ينبغي بيان أصناف الأمارات أيضا.

في بيان معنى وجوب العمل بالقطع عقلا.

٦ ـ قوله « مد ظلّه » : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ... الخ [١].

لا يذهب عليك أن المراد بوجوب العمل عقلا ليس إلاّ إذعان العقل


[١] كفاية الأصول / ٢٥٨.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست