responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 100

يحكم العقل بامتثاله ويكون الإذن هناك إذنا على خلاف الحكم العقلي.

٤٤ ـ قوله « قده » : ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين ... الخ [١].

هذا إذا كان الوجه في التنجز مضادة الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري كما نص عليه في مبحث الاشتغال [٢] ، إلا أنه من القطع بثبوت المتنافيين لا احتماله ، وذلك لأن الترخيص في كل واحد بدلا ترخيص تخييري ينافي الحرمة التعيّنيّة قطعا.

نعم إذا كان الترخيص بالإضافة إلى أحدهما المعين كان ثبوت الحكمين المتنافيين محتملا ، لا [٣] مقطوعا.

مضافا إلى أن التنافي إنما يكون إذا كان الترخيص شرعيّا ، وأما إذا كان عقليّا ، فلا حكم مجعول من العقل أو العقلاء بحيث يضاد حكما مجعولا آخر ، بل غايته إذعان العقل بعدم الاستحقاق على ارتكاب كل واحد من المشتبهين بدلا عن الآخر.

وأما إن كان الوجه في التنجز من حيث المخالفة القطعيّة هو كونها ظلما ، فيستحق عليه العقاب ، بخلاف الموافقة القطعيّة ، فإن إلزام العقل بها من باب حكمه بدفع الضرر المحتمل ، ومع تأمين الشارع بترخيصه في أحد الطرفين لا يحتمل الضرر كي يجب دفعه عقلا.

ففيه : إن كان ترك الموافقة القطعيّة لعدم الانبعاث بالبعث المعلوم وعدم الانزجار بالزجر المعلوم في وجدان العقل ظلما ، كما قربناه ، فالإذن فيه إذن في الظلم وهو قبيح كالإذن في المخالفة القطعيّة.

وإن لم يكن كذلك ، بل كان مخالفة التكليف المعلوم واقعا ظلما ، فالإذن في


[١] كفاية الأصول / ٢٧٣.

[٢] كفاية الأصول / ٣٥٨.

[٣] كلمة « لا » زيادة منا ليست في المطبوع ولا في المخطوط بغير خطه قده.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست