responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 86

٣٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر ... الخ ) [١].

لا يخفى عليك أنّ الكلام في المقدّمات الواجبة قبل زمان ذيها ، فوجوب ذيها وإن كان حاليا لتحقّق شرطه في ظرفه ، لكنه لا يصحّ هذا النحو من الإيجاب إلاّ بناء على القول بالمعلّق ؛ إذ المفروض تأخّر زمان الواجب عن زمن وجوبه ؛ لما عرفت من أن مورد الإشكال لزوم الإتيان بالمقدّمات قبل زمان ذيها ، فلو أراد (قدس سره) أن اشتراط الوجوب لا يستدعي عدم حالية الوجوب فهو كما أفاد ( رحمه الله ) ، وإن أراد الاكتفاء بذلك عن الالتزام بالواجب المعلّق ، فهو غير تامّ.

فإن قلت : لا ينحصر الشرط في الوقت حتى لا يغني الالتزام بالشرط المتأخّر عن الواجب المعلّق.

قلت : وإن لم يكن الوقت بنفسه شرطا في جميع موارد الإشكال إلاّ أنّ لازم شرطية غيره أيضا تأخّر الواجب عن وجوبه زمانا كما يظهر للمراجع إلى موارد الإشكال [٢].

مضافا إلى أن الالتزام بشرطية الوقت في الموقّتات بنحو الشرط المتأخّر لا يغني عن الواجب المعلّق. كما لا يخفى ، مع أنه سيأتي منه [٣] (قدس سره) كفايته عنه ، وأنه لا حاجة إلى الالتزام بالواجب المعلّق.

٣٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنه لو كان مقدّمة الوجوب ... الخ ) [٤].


[١] كفاية الاصول : ١٠٣ / ٢٠.

[٢] كذا في الأصل ، والأصح : للمراجع لموارد الإشكال.

[٣] الكفاية : ١٠٤ عند قوله : ( تنبيه : قد انقدح ... ).

[٤] كفاية الأصول : ١٠٤ / ٩.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست