٣٠٣ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك ... الخ ) [١].
الأمر في الوقف وإن كان كذلك ، لكنه لا لعدم قبول المعدوم للملك ، بل لعدم قبول عين واحدة لملكية الموجود والمعدوم بالاستقلال ، وإلاّ فالملكية قابلة للتعلّق بالمعدوم مالكا ومملوكا ، فإنّ الملكية الحقيقية وإن كانت من المقولات المحتاجة إلى موضوع موجود ، إلاّ أنّ الملكية الشرعية والعرفية اعتبار ذلك المعنى ـ لا نفسه ـ كما أوضحناه في مبحث الوضع [٢] ، وفي مبحث مقدمة الواجب [٣] ، ولذا تتعلّق بالكلّي ، مع أنّ العرض الحقيقي لا يعقل تعلّقه بغير الموجود في الخارج.
وعليه فلا مانع من اعتبارها للمعدوم فعلا ، أو اعتبار ملك المعدوم فعلا إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها.
٣٠٤ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وتوهّم صحّة التزام التعميم في خطاباته تعالى ... الخ ) [٤].
لا يخفى : أنّ الإفهام والانفهام غير مقوّمين لحقيقة المخاطبة ، كما في الخطاب إلى جماد حاضر ، فإنه إلقاء للكلام على الحاضر ، لا الغائب عن مجلس إلقاء الكلام.
كما أنّ الإسماع والاستماع ـ بالجارحة الخاصّة ـ غير مقوّمين للمخاطبة ، وإلاّ لما صحّت المخاطبة معه ـ تعالى ـ ، بل مطلق الإسماع غير لازم ، كما في
[١] كفاية الأصول : ٢٢٨ / ١٨. [٢] وذلك في التعليقة : ١٥ من الجزء الأوّل. [٣] وذلك في التعليقة : ١٦. [٤] كفاية الأصول : ٢٣٠ / ١٣.