responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 471

تعالى.

٣٠٣ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك ... الخ ) [١].

الأمر في الوقف وإن كان كذلك ، لكنه لا لعدم قبول المعدوم للملك ، بل لعدم قبول عين واحدة لملكية الموجود والمعدوم بالاستقلال ، وإلاّ فالملكية قابلة للتعلّق بالمعدوم مالكا ومملوكا ، فإنّ الملكية الحقيقية وإن كانت من المقولات المحتاجة إلى موضوع موجود ، إلاّ أنّ الملكية الشرعية والعرفية اعتبار ذلك المعنى ـ لا نفسه ـ كما أوضحناه في مبحث الوضع [٢] ، وفي مبحث مقدمة الواجب [٣] ، ولذا تتعلّق بالكلّي ، مع أنّ العرض الحقيقي لا يعقل تعلّقه بغير الموجود في الخارج.

وعليه فلا مانع من اعتبارها للمعدوم فعلا ، أو اعتبار ملك المعدوم فعلا إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها.

٣٠٤ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وتوهّم صحّة التزام التعميم في خطاباته تعالى ... الخ ) [٤].

لا يخفى : أنّ الإفهام والانفهام غير مقوّمين لحقيقة المخاطبة ، كما في الخطاب إلى جماد حاضر ، فإنه إلقاء للكلام على الحاضر ، لا الغائب عن مجلس إلقاء الكلام.

كما أنّ الإسماع والاستماع ـ بالجارحة الخاصّة ـ غير مقوّمين للمخاطبة ، وإلاّ لما صحّت المخاطبة معه ـ تعالى ـ ، بل مطلق الإسماع غير لازم ، كما في


[١] كفاية الأصول : ٢٢٨ / ١٨.

[٢] وذلك في التعليقة : ١٥ من الجزء الأوّل.

[٣] وذلك في التعليقة : ١٦.

[٤] كفاية الأصول : ٢٣٠ / ١٣.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست