responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 444

المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ

٢٨٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّها تعاريف لفظية ... الخ ) [١].

قد مرّ في مبحث مقدّمة الواجب تفصيل القول في عدم مساوقة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ( ما ) الشارحة ، فراجع ما هناك [٢].

٢٨٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( باختلاف كيفية تعلّق الأحكام به ... الخ ) [٣].

أي باعتبار موضوعيته للحكم يلاحظ على نحوين ، لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع.

بيانه : أنّ مصاديق العامّ لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات ، فلها وحدة مفهومية ، وكثرة ذاتية ، وهذا المعنى الكذائي محفوظ ، وإن ورد عليه اعتبارات مختلفة :

فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية ، كما في الكلّ الأفرادي ، فجهة الوحدة ، وإن كانت محفوظة ، فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعية للحكم.

وقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة ، كما في الكلّ المجموعي ، فالكثرة وإن كانت محفوظة ، كيف؟! والمفهوم متقوّم بها ـ لكنّها ملغاة في مرحلة


[١] كفاية الأصول : ٢١٥ / ٤.

[٢] التعليقة : ١٨.

[٣] كفاية الأصول : ٢١٦ / ٢.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست