responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 409

المقصد الثالث في المفاهيم

١٤٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور ... الخ ) [١].

إن اريد بكون الحكم غير مذكور كونه بشخصه غير مذكور ، فكلّ موضوع أيضا بشخصه غير مذكور وإن جعل الموضوع نفس ( زيد ) في قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه ؛ بداهة تشخّص كلّ قضيّة بموضوعها ومحمولها.

وإن اريد بكون الحكم غير مذكور كون سنخ الحكم غير مذكور ، فلا يعمّ المفاهيم جميعا لخروج مفهوم الموافقة ؛ إذ الحكم في طرف المنطوق والمفهوم واحد سنخا.

فالأولى أن يكون الاعتبار بالموضوع سنخا ؛ حتى يعمّ المفاهيم المخالفة والموافقة ، سواء كان الحكم بسنخه مذكورا كما في مفهوم الموافقة ، أو غير مذكور كما في مفهوم المخالفة ؛ حيث إن الحكم فيها مخالف للحكم المذكور.

والمراد بالموضوع في مفهوم المخالفة هي الحيثية التي انيط بها الحكم في المنطوق ، كالمجيء [٢] في الشرطية ، والوصف في الوصفية ، والغاية في المغيّاة ، وهكذا ، فإنّ عدم المجيء ـ وعدم الوصف وما عدا الغاية ـ غير مذكور ، لكنه تكلّف بعيد خصوصا في بعض القيود الراجعة إلى الحكم.

والتحقيق : أنّ تعدّد القضية حقيقة بمغايرتها مع الاخرى موضوعا أو محمولا أو هما معا ، والاعتبار في المنطوقية والمفهومية بمذكورية قضية مغايرة


[١] كفاية الأصول : ١٩٣ / ٩.

[٢] كذا في الاصل. ولعل مراده ( كالشرط في الشرطية ) فهو ـ قدس سره ـ ناظر الى الجملة الشرطية التي ذكرها آنفا.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست