responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 405

٢٤٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي ... الخ ) [١].

الأمر الإرشادي هو البعث بداعي إظهار النصح وإراءة رشد العبد وخيره فيما تعلّق به ، فيتفاوت بتفاوت المتعلّق من حيث كونه عبادة أو معاملة أو غيرهما :

فإن كان عبادة نفسية فرشده وخيره هو القرب والثواب المترتّب عليها.

وإن كان جزء أو شرطا كان إراءة لجزئيته وعدم تحقّق المركّب بدونه ، وإظهارا لشرطيته وعدم تحقّق المشروط بدونه.

وإن كان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها وصحّتها ، فيكون الرشد والخير ـ الذي كان البعث إظهارا له ـ هو النفوذ والصحّة.

وإن كان من الأمور الخارجية ذوات المنافع والمضارّ ، فالإرشاد إليها إرشاد إلى تحقّقها.

ومنه اتّضح : وجه عدم ظهور الأمر والنهي في الإرشاد إلى الصحّة والفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخصّ ، فإنّ النفوذ وعدمه هو الأثر المترقّب من المعاملة ـ بما هي معاملة ـ دون غيرها ، فتدبّر.

نعم ، حيث إنّ الصحّة مجرّد ترتّب الأثر ـ وإن لم يكن عين النفوذ ـ وأثر الغسل ـ مثلا ـ هي الطهارة ، صحّ أن يكون النهي عن الغسل بالمضاف ـ مثلا ـ إرشادا إلى عدم ترتّب أثره عليه ، وهو الطهارة ، وتخصيصه ـ حينئذ ـ بالمعاملات ـ بالمعنى الأخصّ ـ بلا وجه.

٢٤٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا يخفى أنّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية ... الخ ) [٢].

بيانه : أنّ المعصية كما تصدق على مخالفته الحكم التكليفي ، كذلك على


[١] كفاية الأصول : ١٨٧ / ١٩.

[٢] كفاية الأصول : ١٨٨ / ١٠.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست