responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 366

نفس الذات ، وغيرها معلوم بالتبع.

فكل ما ينبعث عن ذاته ـ تعالى ـ مراد ، وغيره غير مراد ، فما يدخل في نظام الوجود الإمكاني داخل في النظام الشريف الرباني ، فهو المراد بالتبع دون غيره ، فمثل إنزال الكتب وإرسال الرسل والبعث والزجر ـ الموجود كلها في نظام الوجود ـ داخل في المراد بالتبع.

وما لم يتحقّق في الخارج ـ مما تعلّق به البعث ـ غير داخل في المراد بالتبع ؛ لعدم دخوله في النظام الإمكاني ؛ حتى يكون داخلا في النظام الرباني. فتدبّره ، فإنه دقيق.

وأما في غير المبدأ الأعلى من المبادئ العالية ـ وكذا في الأنبياء والأئمة ـ : ـ بل في العلماء المبلّغين للأحكام ، بل في كلّ مولى عرفيّ يبعث لمصلحة عائدة إلى العبد ـ فلا إرادة تشريعية أيضا ؛ إذ الفائدة غير عائدة إلى الآمر ؛ حتى يشتاق الفعل المقتضي لتلك الفائدة ، وما لم يرجع الفائدة إلى جوهر ذات الشخص أو إلى قوة من قواه ، لا يعقل أن ينبعث من تصورها شوق إليها.

نعم حيث إنّ إيصال الفائدة يترتّب عليه فائدة عائدة إلى الموصل ببعثه ، فيشتاق الإيصال بالبعث ، فالبعث مراد ، والإرادة حينئذ تكوينية لتعلّقها بفعل المريد ، دون المراد منه ؛ حتى تكون إرادة تشريعية ، فتدبّره ، فإنّه حقيق به.

وعلى أيّ حال فلا إرادة تشريعية ولا محبوبية نفسانية بالإضافة إلى طبيعيّ الفعل في الأوامر ؛ حتى يقال بأن المحبوبية المنبعث عنها الأمر تنافي المبغوضية ، بل لا مبغوضية ولا محبوبية ، وإنّما هناك ـ بعد المصلحة والمفسدة القائمتين بالفعل باعتبار الجهتين الموجودتين فيه ـ بعث وزجر فقط ، والمفروض عدم مضادّة المصلحة والمفسدة ، وعدم وجود ضدّ الأمر ـ أي النهي ـ لسقوطه بواسطة الجهل أو النسيان وشبههما.

ثانيهما : أنّ ما فيه المفسدة والمصلحة فيه جهتان من الملاءمة والمنافرة

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست