responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 32

مضافا إلى لزوم تعليق وجوبها على اختيار المكلف لعلمه بأنه لو لم يأت بها لا وجوب لذيها سابقا.

[ في المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ]

١٣ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وحيث إنها كانت من أجزاء العلة ... الخ ) [١].

لا يخفى عليك أنّ العلّة الحقيقية اصطلاحا وإن كانت ما يحتاج إليه الشيء صدورا أو قواما ، والشرط حينئذ بنفسه ليس كذلك ، ولذا قسّموا العلل إلى الاربع لا غير.

إلاّ أنّ التحقيق : أنّ الشرط إما من متمّمات فاعلية الفاعل ، أو من مصحّحات قبول القابل ، وتوصيف توقّف المعلول به من باب الوصف بحال متعلّقه ، وإلاّ فلا حاجة له بنفسه في مقام الصدور إلاّ إلى الفاعل ، فحصول الإحراق في الخارج يتوقّف على ما منه الإحراق ، أو ما به الإحراق ـ على


كذلك المقدّمات الشرعية مقدّمات لحصول التقيد ، فكلتاهما مقدمة لوجود المأمور به ، بل لأنّ الشرائط الشرعية حيث إنها توجب تقيد الواجب في مقام تأثيره في الغرض ، كما هو حقيقة الشرطية ، فلا محالة ليست هي مقدمة لوجود الواجب ، ولا لصحته بمعنى مطابقة المأتيّ به للمأمور به ، بل مقدمة لفعلية الغرض من الواجب ، وبهذا الوجه يصحّ التقابل بين مقدّمة الوجود ومقدمة الصحة ، وحينئذ ينبغي إخراج مثل قصد القربة والوجه ممّا هو مقدّمة لفعلية الغرض ، مع عدم إمكان أخذه في الواجب ، وعدم إمكان تقييد الواجب به ، بل عدم إمكانه بوجوب آخر نفسيا أو مقدميا. فتدبر. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

[١] كفاية الاصول : ٩٢ / ١٦.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست