responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 282

الواجب على الثاني ، وكالجزئيات بالإضافة إلى الكون المتوسّط على الأوّل.

١٤٤ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وبالجملة : التقييد بالوقت ... الخ ) [١].

لا يخفى أنه بعد فرض دخل الوقت في مرتبة من الغرض أو في غرض آخر ، ربما يشكل بأنه لا معنى للقضاء بمعنى تدارك ما فات ؛ إذ مصلحة الوقت بما هو غير قابلة للتدارك ، وإلاّ لما كان الوقت الخاصّ ـ بما هو ـ دخيلا في تلك المصلحة ، بل الجامع بين الوقتين ، ومصلحة ذات الفعل غير فائتة ، بل المصلحة المزبورة كما تكون قابلة للاستيفاء في الوقت كذلك في خارج الوقت ، فلا فوت ، بل كالواجب الموسّع ما دام العمر ، يكون الفعل أداء دائما ، لا أداء تارة ، وقضاء اخرى.

ويمكن دفعه : بأنّ مصلحة الفعل حيث كانت لازمة الاستيفاء في الوقت لمصلحة اخرى ، فيصدق الفوت بهذه العناية ؛ لمكان توقيت استيفائها ولو لمصلحة اخرى ، أو بملاحظة أنّ الفعل في الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العليا وقد فاتت ، وحيث إنه في خارج الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة الدنيا ، فيجب تحصيلها تداركا لأصل المصلحة الفائتة بفوات المرتبة العليا ، فالقضاء تدارك للفائت بنحو من أنحاء التدارك ، لا بتمام حقيقة التدارك.

١٤٥ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت ... الخ ) [٢].


[١] كفاية الاصول : ١٤٤ / ٨.

[٢] كفاية الاصول : ١٤٤ / ١٢.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست