responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 252

المزاحم ، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقيقة ، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي ، فإن الأفراد هناك عرضية ، ففي كلّ زمان لطبيعة الصلاة أفراد مزاحمة وأفراد غير مزاحمة ، فالطبيعة في كلّ زمان مقدور عليها.

وأما الثاني ففيما إذا لم يكن هناك أمر بالفرد المزاحم ولا بالطبيعة التي تسعه ، فصريح المتن إمكان إتيانه بداعي الأمر ؛ لتعلّق الأمر بالطبيعة التي تسعه بما هي طبيعة الصلاة ، لا بما هي مأمور بها ، والعقل لا يفرّق بين هذا الفرد المزاحم وغيره في فرديته للطبيعة التي امر بها بما هي طبيعة.

ويشكل ذلك : بأنّ دعوة الأمر إلى شيء يستحيل بلا تعلّق له به ، والاشتراك في الطبيعة وفي الغرض يصحّح الإتيان بهذا الداعي ، لا أنه يصحّح دعوة الأمر ، خصوصا على ما ذكرنا من الفرق بين المقام ومبحث اجتماع الأمر والنهي ؛ إذ لا أمر بالطبيعة في زمان المضيّق أصلا حتى يكون الأمر بها داعيا إلى إتيان ما لا قصور له عن فرديته لها.

وأما ما افاده [١] (قدس سره) : من صحّة الإتيان بداعي الأمر حتى على القول بتعلّقه بالفرد ، مع أنّ المفردات متباينة ، والأمر بالفرد الغير مزاحم لا يعقل أن يدعو إلى المباين وهو الفرد المزاحم.

فالوجه فيه : ما اشير إليه في كلامه [٢] من الاشتراك في الغرض ، مع أنّ المفردات ـ أيضا ـ لها طبائع جامعة ، فيرجع الأمر إلى الأمر بطبيعة أخصّ مما يقول به القائل بتعلّقه بالطبيعة دون الفرد.


[١] الكفاية : ١٣٦ ـ ١٣٧.

[٢] الكفاية : ١٣٦ عند قوله : ( يمكن أن يقال ... ).

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست